ملا علي القاري
263
شرح كتاب الفقه الأكبر
--> ( 1 ) الإسراء : 25 . ( 2 ) لم يثبت شرعا أن صلاة الأوّابين ما بين العشاءين فكل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا يعوّل عليها وإنما الثابت هو حديث زيد بن أرقم رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال » . أخرجه مسلم 748 ح 143 ، وأحمد 4 / 367 و 372 ، والبيهقي 3 / 49 ، والطيالسي 687 ، والبغوي 1010 ، وابن خزيمة 1227 ، وابن حبان 2539 ، والطبراني في الصغير 155 ، وفي الكبير 5108 و 5109 ، وأبو عوانة 2 / 270 . وقوله : حين ترمض الفصال : يريد ارتفاع الشمس فتبرك الفصال - وهي أولاد الإبل ، جمع فصيل - من شدة حرّها وإحراقها أخفافها . ( 3 ) لم يرد في شرعنا وسنّة نبيّنا صلى اللّه عليه وسلم وأقوال العلماء المجتهدين تقسيم التوبة إلى هذه الأقسام التي أوردها الشارح وإنما هذا التقسيم هو تقسيم الصوفية ولا يعوّل عليه شرعا . ( 4 ) أخرجه ابن أبي شبة 9 / 361 و 362 ، وأحمد 3568 و 4124 ، وابن ماجة 4252 ، والحميدي 105 ، والبغوي 1307 ، والقضاعي 13 و 14 ، والبيهقي 10 / 145 ، وابن حبان 612 ، وأبو نعيم 8 / 312 ، والحاكم 4 / 243 ، وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد في المسند 4012 ، والطبراني في الصغير 1 / 33 ، من طريقين عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن الجراح عن عبد اللّه بن معقل عن ابن مسعود ، وهذا إسناد صحيح إن كان محفوظا ، فإن زياد بن الجراح ثقة ، وقد رواه جماعة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم منهم السفيانان ، وكذلك رواه خصيف عن زياد بن أبي مريم لأن رواة ذلك أكثر وأحفظ . وانظر التاريخ الكبير للبخاري 3 / 373 و 375 ، وتاريخ يحيى بن معين 177 ، وتهذيب التهذيب 3 / 384 - 385 ، وتعليق العلّامة أحمد شاكر على الحديث 3568 في مسند أحمد . وفي الباب عن أنس : أخرجه ابن حبان 613 ، والحاكم 4 / 243 وصحّحه وتعقبه الذهبي بقوله : -